2071  [ ص: 449 ]  81 - باب: بيع الذهب بالورق يدا بيد 
 2182  - حدثنا عمران بن ميسرة ،  حدثنا  عباد بن العوام ،  أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق ،  حدثنا  عبد الرحمن بن أبي بكرة ،  عن  أبيه  رضي الله عنه قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب ، إلا سواء بسواء ،  وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا ، والفضة بالذهب كيف شئنا .  [انظر : 2175 - مسلم: 1590 - فتح: 4 \ 383] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					