2070 [ ص: 448 ] 80 - باب: بيع الورق بالذهب نسيئة
2180 و 2181 - حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا شعبة قال : أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال : سمعت أبا المنهال قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف ، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني . فكلاهما يقول نهى : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالورق دينا . [انظر : 2060 ، 2061 - مسلم: 1589 - فتح: 4 \ 382]


