2072  [ ص: 453 ]  82 - باب: بيع المزابنة 
وهي : بيع الثمر بالتمر ، وبيع الزبيب بالكرم ، وبيع العرايا . (و) قال  أنس  نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة . 
 2183  - حدثنا  يحيى بن بكير ،  حدثنا  الليث ،  عن  عقيل ،  عن  ابن شهاب ،  أخبرني  سالم بن عبد الله ،  عن  عبد الله بن عمر  رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ،  ولا تبيعوا الثمر بالتمر" .  [انظر : 1786 - مسلم: 1534 - فتح: 4 \ 383] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					