2071 [ ص: 449 ] 81 - باب: بيع الذهب بالورق يدا بيد
2182 - حدثنا عمران بن ميسرة ، حدثنا أخبرنا عباد بن العوام ، يحيى بن أبي إسحاق ، حدثنا عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، رضي الله عنه قال : أبيه وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا ، والفضة بالذهب كيف شئنا . نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب ، إلا سواء بسواء ، [انظر : 2175 - مسلم: 1590 - فتح: 4 \ 383]