2071 [ ص: 449 ] 81 - باب: بيع الذهب بالورق يدا بيد
2182 - حدثنا عمران بن ميسرة ، حدثنا عباد بن العوام ، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق ، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه رضي الله عنه قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب ، إلا سواء بسواء ، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا ، والفضة بالذهب كيف شئنا . [انظر : 2175 - مسلم: 1590 - فتح: 4 \ 383]


