2072 [ ص: 453 ] 82 - باب: بيع المزابنة
وهي : بيع الثمر بالتمر ، وبيع الزبيب بالكرم ، وبيع العرايا . (و) قال نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة . أنس
2183 - حدثنا حدثنا يحيى بن بكير ، عن الليث ، عن عقيل ، أخبرني ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، رضي الله عنهما عبد الله بن عمر ولا تبيعوا الثمر بالتمر" . لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه ، [انظر : 1786 - مسلم: 1534 - فتح: 4 \ 383] أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "