2082 [ ص: 478 ] 85 - باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
2193 - وقال ، عن الليث : كان أبي الزناد يحدث ، عن عروة بن الزبير سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه ، رضي الله عنه قال : كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار ، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : إنه أصاب الثمر الدمان ، أصابه مراض ، أصابه قشام -عاهات يحتجون بها- فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما كثرت عنده الخصومة في ذلك : "فإما لا ، زيد بن ثابت فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر" . كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم . وأخبرني عن أن خارجة بن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا ، فيتبين الأصفر من الأحمر . زيد بن ثابت ،
قال أبو عبد الله : رواه علي بن بحر ، حدثنا حكام ، حدثنا عنبسة ، عن زكرياء ، عن ، عن أبي الزناد ، عن عروة سهل ، عن [فتح: 4 \ 393] زيد .