2091 [ ص: 508 ] 91 - باب: بيع الزرع (بالطعام) كيلا
2205 - حدثنا حدثنا قتيبة ، عن الليث ، عن نافع ، رضي الله عنهما قال : ابن عمر أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام ، ونهى عن ذلك كله . نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة ، [انظر : 2171 - مسلم: 1542 - فتح: 4 \ 403]