2131 [ ص: 634 ] 4 - باب: السلم في النخل
2247 - 2248 - حدثنا أبو الوليد ، حدثنا شعبة ، عن عمرو ، عن أبي البختري قال : سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل ، فقال : نهي عن بيع النخل حتى يصلح ، وعن بيع الورق نساء بناجز . [انظر : 1486 - فتح: 4 \ 432]
وسألت ابن عباس عن السلم في النخل ، فقال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يؤكل منه ، أو يأكل منه ، وحتى يوزن . [انظر : 2246 - مسلم : 1537 - فتح: 4 \ 432]


