2132 2249 - 2250 - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة ، عن عمرو ، عن أبي البختري : سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن السلم في النخل ، فقال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يصلح ، ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز .
وسألت ابن عباس ، فقال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل ، منه ، وحتى يوزن . قلت : وما يوزن ؟ قال رجل عنده : حتى يحرز . [انظر : 2246 - مسلم: 1537 - فتح: 4 \ 432]


