2132  2249  -  2250  - حدثنا  محمد بن بشار ،  حدثنا  غندر ،  حدثنا  شعبة ،  عن  عمرو ،  عن  أبي البختري :  سألت  ابن عمر  رضي الله عنهما عن السلم في النخل ، فقال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يصلح ،  ونهى عن الورق بالذهب نساء بناجز . 
وسألت  ابن عباس ،  فقال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل ، منه ، وحتى يوزن . قلت : وما يوزن ؟ قال رجل عنده : حتى يحرز  . [انظر : 2246 - مسلم: 1537 - فتح: 4 \ 432] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					