2386 2522 - حدثنا أخبرنا عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع، رضي الله عنهما عبد الله بن عمر فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق". من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "