2387 2523 - حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل، فأعتق منه ما أعتق". [انظر: 2491 - مسلم: 1501 - فتح: 5 \ 151]
حدثنا مسدد، حدثنا بشر، عن عبيد الله. اختصره


