الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
230 232 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون بن مهران، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=hadith&LINKID=650225أنها كانت nindex.php?page=treesubj&link=25645_557_1335_32710تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراه فيه بقعة أو بقعا بنحوه. [انظر: 229 - مسلم: 289 - فتح: 1 \ 335]
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16496عبد الواحد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة؟ قال: قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
ثم ساقه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16704عمرو بن خالد، ثنا زهير، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان، nindex.php?page=hadith&LINKID=650225nindex.php?page=treesubj&link=32710_1335_557_25645عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراه فيه بقعة أو بقعا بنحوه.
والكلام عليه من أوجه:
أحدها:
هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه مع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم والأربعة.
[ ص: 439 ] ثانيها:
اختلف في يزيد هذا الراوي عن عمرو، هل هو nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون أو nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12147أبو مسعود الدمشقي: يقال: هو ابن هارون لا ابن زريع وهما جميعا قد روياه. وأقره الحافظ شرف الدين الدمياطي، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق جماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون، وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم وأبو نصر السجزي في "فوائده"، وقال: خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديثه، والحديث محفوظ لابن هارون، وكذا ساقه الجياني من حديثه أيضا. وقال الحافظ جمال الدين المزي: الصحيح أنه nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة مشهور بالرواية عن ابن زريع دون nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون. قلت: وكذا نسبه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن فقال: يزيد يعني: ابن هارون، وأشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي.
ثالثها:
لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الفرك في طريق من هذه الطرق مع أنه ترجم له، وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث الأسود nindex.php?page=showalam&ids=17258وهمام nindex.php?page=hadith&LINKID=666557عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 440 ] قال أبو عمر: وحديث همام والأسود في الفرك أثبت من جهة الإسناد.
رابعها:
إتيان nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بتصريح التحديث من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لسليمان، وكذا هو في "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم"، فيه رد على ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار، إنما روي الغسل عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من وجه واحد، رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16723عمرو بن ميمون عن سليمان، ولم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار: فلا يكون معارضا للأحاديث التي فيها الفرك.
قلت: قد روي عنها الفرك في حالة والغسل في أخرى مع nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني و"صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة" من حديث عمرة عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=29194كنت أفرك المني من ثوبه إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا.
[ ص: 441 ] خامسها: ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا لغسل ما يصيب من المرأة، ووجه استنباطه مما ذكره أن منيه صلى الله عليه وسلم إنما كان من جماع؛ لأن الاحتلام ممتنع في حقه، وإذا كان من جماع فلا بد أن يكون قد خالط الذكر الذي خرج منه المني شيئا من رطوبة فرج المرأة، وكذا مراده بقوله: (أو غيرها). في الترجمة الثانية: رطوبة فرج المرأة.
سادسها:
قوله في الترجمة: (فلم يذهب أثره) ظاهر إيراده أن المراد: أثر المني; ولهذا أورد عقبه الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=650225أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت تغسل من ثوب رسول الله ثم أراه فيه بقعة أو بقعا.
ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال؛ إذ قال: قوله: وأثر الغسل. يحتمل أن يكون معناه بلل الماء الذي غسل به الثوب، والضمير راجع فيه إلى أثر الماء، فكأنه قال: وأثر الغسل بالماء بقع الماء فيه، يعني: لا بقع الجنابة. ويحتمل أن يكون معناه: وأثر الغسل يعني: أثر الجنابة التي غسلت بالماء فيه بقع الماء الذي غسلت به الجنابة، والضمير فيه راجع إلى أثر الجنابة لا إلى أثر الماء، وكلا الوجهين جائز.
لكن قوله في الحديث الآخر: nindex.php?page=hadith&LINKID=650225أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أراه فيه بقعة أو بقع. يدل على أن تلك البقع كانت بقع المني وطبعه لا محالة; لأن العرب أبدا ترد الضمير إلى أقرب مذكور، وضمير المني في الحديث الآخر أقرب من ضمير الغسل.
[ ص: 442 ] سابعها:
المراد بالجنابة هنا: المني، من باب تسمية الشيء باسم سببه; فإن وجوده سبب لبعده عن الصلاة ونحوها.
ثامنها: في فوائده:
الأولى: ذهب الأكثرون من أهل العلم إلى nindex.php?page=treesubj&link=557طهارة مني الآدمي، وهو الأصح عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، وخلف nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة فقالا بنجاسته. قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: فيغسل رطبا ويابسا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يفرك يابسا ويكفي في تطهيره.
وسواء في الخلاف الرجل والمرأة، وأغرب من نجسه منها دونه، والفرك دال على الطهارة؛ إذ لو كان نجسا لم يكتف به. وفركه تنزها، وكذا الغسل، هذا حظ الحديثي من المسألة، وأما الجدلي فمحل الخوض معه كتب الخلافيات.
الثانية: خدمة المرأة لزوجها في غسل ثيابه وشبهه، خصوصا إذا كان من أمر يتعلق بها، وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة.
الثالثة: نقل أحوال المقتدى به وإن كان يستحى من ذكرها عادة للاقتداء.
الرابعة: طهارة رطوبة الفرج، وقد سلف.
[ ص: 443 ] الخامسة: إن الأثر الباقي بعد الغسل] لا يضر، وقد قاس nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سائر النجاسات على الجنابة.
السادسة: الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه والخروج به إلى المسجد قبل جفافه.