2524 [ ص: 616 ] 20 - باب: اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود وقال - عليه السلام-: "شاهداك أو يمينه". [انظر: 2356، 2357]
وقال قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن شبرمة، كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم [البقرة: 282] الآية. قلت: إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما تحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى؟ ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟
2668 - حدثنا أبو نعيم، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه. [انظر: 2514 - مسلم: 1711 - فتح: 5 \ 280]


