239 [ ص: 516 ] 71 - باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
وكرهه الحسن وقال وأبو العالية. التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. [فتح: 1 \ 353] عطاء:
242 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن الزهري، عن أبي سلمة، عائشة، كل شراب أسكر فهو حرام". [5585، 5586 - مسلم: 2001 - فتح: 1 \ 354] عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "