239  [ ص: 516 ]  71 - باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر 
وكرهه الحسن   وأبو العالية.  وقال  عطاء:  التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. [فتح: 1 \ 353] 
 242  - حدثنا  علي بن عبد الله  قال: حدثنا  سفيان  قال: حدثنا  الزهري،  عن  أبي سلمة،  عن  عائشة،  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل شراب أسكر فهو حرام".   [5585، 5586 - مسلم: 2001 - فتح: 1 \ 354] 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					