239 [ ص: 516 ] 71 - باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
وكرهه الحسن وأبو العالية. وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. [فتح: 1 \ 353]
242 - حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل شراب أسكر فهو حرام". [5585، 5586 - مسلم: 2001 - فتح: 1 \ 354]


