الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
261 264 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=650256nindex.php?page=treesubj&link=32031_248كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ووهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: من الجنابة. [فتح: 1 \ 374]
مراده: إذا كانت يده طاهرة من النجاسات وهو جنب، فجائز له إدخال يده في الإناء قبل غسلها، فليس شيء من أعضائه نجسا بسببها فالمؤمن لا ينجس.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: وأدخل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب يده في الطهور، ولم يغسلها.
[ ص: 573 ] قلت: وكذا nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وعطاء وسالم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي: nindex.php?page=treesubj&link=18643_32587كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب، وكذلك النساء، ولا يفسد ذلك بعضهم على بعض، ذكره كله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق.
وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه نجس؛ فمحمول على أنه كان في يده قذر غير الجنابة، وإلا فهو معارض لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر.
ونقل ابن التين عن الحسن أنه قال: إن كانت جنابته من وطء ويده نظيفة فلا بأس بها، وإن كانت من احتلام هراقه ليلا، فإنه لا يدري أين باتت يده فيصيبه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: من أدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها ساهيا أو عامدا فلا شيء عليه، إلا أن يكون بات جنبا، فلا يدري ما أصاب يده من جنابته، فإنه إن أدخلها قبل الغسل نجس الماء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري:
ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. يريد بالماء: الذي يغتسل به.
أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن حفص، عن nindex.php?page=showalam&ids=14807العلاء بن المسيب، عن حماد، عن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في nindex.php?page=treesubj&link=267_367الرجل يغتسل [ ص: 574 ] من الجنابة فينتضح في إنائه من غسله، فقال: لا بأس به، وهو منقطع فيما بين إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن، فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين عنهم.
وقال الحسن: ومن يملك انتشار الماء، فإنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا.
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أربعة أحاديث:
أحدها:
حديث أفلح، عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650253nindex.php?page=treesubj&link=22639_32031كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا عن شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وهو nindex.php?page=showalam&ids=15020عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن أفلح. ورواه عن أفلح أيضا جماعة منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب، وفيه: تختلف أيدينا فيه وتلتقي. وفي رواية: يعني: حتى تلتقي وفي بعض طرقه أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
وأفلح (خ. م. د. س. ق) هذا: هو ابن حميد الأنصاري الصدوق، ليس في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غيره، وأخرج له nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، وفي [ ص: 575 ] nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: أفلح بن سعيد..
وأفلح عن مولاه nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب، وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: أفلح الهمداني، عن ابن زرير والأصح: أبو أفلح، وأفلح (م. س) بن سعيد السابق، وليس في هذه الكتب سواهم.
الحديث الثاني:
حديثها أيضا من طريق هشام، عن أبيه عنها: nindex.php?page=hadith&LINKID=650254nindex.php?page=treesubj&link=18643_276_32587كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده.
[ ص: 576 ] هذا الحديث أخرجه هكذا مختصرا، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود مطولا، وعزاه nindex.php?page=showalam&ids=12147أبو مسعود الدمشقي إلى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده المذكور فيه بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=662427كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. والذي فيه ما قدمناه، وقد نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي أيضا.
الحديث الثالث:
حدثنا أبو الوليد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن أبي بكر بن حفص، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=650255كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثله.
ذكر أصحاب الأطراف أن حديث عبد الرحمن هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن أبي الوليد، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد الرحمن، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن محمد بن عبد الأعلى، عن nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد الرحمن.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من طريق أبي خليفة، ثنا أبو الوليد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد الرحمن به، بمثل حديث أبي بكر بن حفص، ثم قال: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، عن أبي الوليد حديث عبد الرحمن، وأبي بكر جميعا، وصرح بذلك أبو مسعود أيضا.
[ ص: 577 ] الحديث الرابع:
حدثنا أبو الوليد، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن عبد الله بن عبد الله بن جبر سمعت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=650256كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. قال: وزاد nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ووهب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة: من الجنابة.
هذا الحديث من أفراده، ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في هذا شيئا، ومسلم: هو ابن إبراهيم الأزدي، الحافظ الثقة المأمون. مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين، وأسقطه أبو مسعود وخلف في أطرافهما، واقتصرا على وهب وحده.
ثم هذه الزيادة التي زادها وهب وهي: من الجنابة، لم يذكرها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريقه، فإنه قال: أخبرني ابن ناجية، حدثني زيد بن أخزم، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، وقال: لم يذكر من الجنابة، وذلك بعد أن أخرجه بغير هذه الزيادة أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=15579وبهز.
إذا تقرر ذلك فأين موضع الترجمة التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، وأكثرها لا ذكر فيه لغسل اليد، وإنما جاء ذكر اليد في حديث هشام، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة؟ والجواب من وجوه:
أحدها: وهو ما اقتصر عليه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن حديث هشام مفسر لمعنى الباب، وذلك أنه حمل غسل اليد قبل إدخالها الإناء، الذي رواه هشام إذا خشي أن يكون قد [علق] بها شيء من أذى الجنابة أو غيرها، وما لا ذكر فيه لغسلها من الأحاديث حملها على حال يقين طهارة [ ص: 578 ] اليد، فاستعمل من اختلاف الأحاديث فائدتين جمع بهما بين معانيها وانتفى بذلك التعارض عنها، وقد روي هذا المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما سلف.
ثانيها: جواب أبي العباس ابن المنير، وهو أنه لما علم أن الغسل إما لحدث حكمي، أو لحادث عيني، (وقد فرض الكلام فيمن ليس على يده حادث بقي الحدث المانع من إدخالها الإناء)، لكن الحدث ليس بمانع; لأن الجنابة لو كانت تتصل بالماء حكما لما جاز للجنب أن يدخل يده في الإناء حتى يكمل طهارته ويزول حدث الجنابة عنه، فلما تحقق جواز إدخالها في الإناء في أثناء الغسل، علم أن الجنابة ليست مؤثرة في منع مباشرة الماء باليد، فلا مانع إذا من إدخالها أولا كإدخالها وسطا، وحقق ذلك أن الذي ينتضح من بدن الجنب طاهر لا تضر مخالطته لماء الغسل.
قال: والشارح - يعني: nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال- أبعد عن مقصوده.
الثالث: أن الحديث الثاني ظاهر فيه، وأما الحديث الأول فقولها: nindex.php?page=hadith&LINKID=650253 (تختلف أيدينا فيه). إذ لو غسلا أيديهما قبل إدخالها في الإناء لقالت: (تختلف أيدينا منه)، أو بينت أن في البعض: (تختلف أيدينا فيه).
وفي البعض: nindex.php?page=hadith&LINKID=650253 (تختلف أيدينا منه). وباقي الباب مستطرد لبقية أسانيد الحديث.
[ ص: 579 ] الرابع: أنه يحتمل أنه لما ذكر جل الأحاديث بدون غسل اليد علم أن تركه كاف في الغسل؛ إذ لو لم يكن كافيا لذكره في كلها.
وتحتمل خامسا: وهو أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لما ذكر في بعض طرق حديث عائشة غسل اليد، ولم يذكرها في الباقي؛ جريا على عادته في الأصل، ذكر الحديث وترك اللفظ المستنبط منه المعنى المحتاج إليه منه، ويكون مراده تبحر المستنبط من طرق الحديث، واستخراج المقصود منه، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=657490nindex.php?page=treesubj&link=32589_26883كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلهما.. وفي آخره: nindex.php?page=hadith&LINKID=907346 (وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد).