306 [ ص: 66 ] 11 - باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟
312 - حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها فقصعته بظفرها. [فتح: 1 \ 412] .


