306  [ ص: 66 ]  11 - باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ 
 312  - حدثنا  أبو نعيم  قال: حدثنا  إبراهيم بن نافع،  عن  ابن أبي نجيح،  عن  مجاهد  قال: قالت  عائشة:  ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه،  فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها فقصعته بظفرها.  [فتح: 1 \ 412] . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					