307 [ ص: 69 ] 12 - باب: الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض
313 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا عن حماد بن زيد، عن أيوب، -قال حفصة أبو عبد الله: أو عن هشام بن حسان، عن حفصة- أم عطية أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج قال: رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنا عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم. [1278، 1279، 5340، 5341، 5342، 5343 - مسلم: 938 - فتح: 1 \ 413] . أم عطية،