319 [ ص: 120 ] 24 - باب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض؛ لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن [البقرة: 228]. ويذكر عن علي وشريح: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر، صدقت. وقال أقراؤها ما كانت. وبه قال عطاء: إبراهيم. وقال الحيض يوم إلى خمس عشرة. وقال عطاء: عن معتمر، أبيه: سألت عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام؟ قال: النساء أعلم بذلك. [فتح: 1 \ 424] . ابن سيرين
325 - حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال: حدثنا قال: سمعت أبو أسامة قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبي، عائشة، فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: " لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي". [انظر: 228 - مسلم: 333 - فتح: 1 \ 425] . أن