الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
399 407 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه، عن عائشة -أم المؤمنين- nindex.php?page=hadith&LINKID=650392أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=treesubj&link=1946_22744رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. [ مسلم: 549 - فتح: 1 \ 509] .
أحدها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=hadith&LINKID=650390أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رئي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: "إن أحدكم إذا قام في صلاته، فإنه يناجي ربه -أو إن ربه بينه وبين القبلة- فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه". ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: "أو يفعل هكذا".
ثانيها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=650391أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: nindex.php?page=treesubj&link=22744 "إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى".
[ ص: 417 ] ثالثها: حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=650392أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه.
الكلام على هذه الأحاديث من أوجه:
أحدها:
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أخرجه في مواضع أخر قريبا في بابين: عقب باب بعد هذا، وفي باب: كفارة البزاق في المسجد بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=650398 "البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" وفي باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة، وفي باب: المصلي يناجي ربه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا قريبا، وفي الأدب وغيره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
[ ص: 418 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا في الصلاة وسيأتي.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي أيضا.
وسيأتي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد وأخرجهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
ثانيها:
النخامة بالضم: النخاعة، وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا اللفظ، في باب: الالتفات، يقال: تنخم الرجل إذا تنخع، وفي "المطالع": النخامة من الصدر: وهو البلغم اللزج، وفي "النهاية": النخامة: البزقة التي تخرج من أصل الحلق من مخرج الخاء المعجمة، وقيل: النخاعة بالعين من الصدر، وبالميم من الرأس.
ثالثها:
إنما شق ذلك عليه احتراما لجهة القبلة. وقوله: (فحكه) أي: أزاله وهو موضع الترجمة. ففيه nindex.php?page=treesubj&link=1951_1946إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجد. وقوله: "فإنه يناجي ربه"، إشارة إلى nindex.php?page=treesubj&link=25353_17406إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله وتمجيده وتلاوة كتابه وتدبره. ومن كان [ ص: 419 ] يناجي ربه وهو بينه وبين قبلته فلا يقابلها بذلك. والبزاق بالزاي والصاد والسين: ما يخرج من الفم. وقوله: ("ولكن عن يساره") هذا في غير المسجد، أما فيه فلا يبزقن إلا في ثوبه، كذا قاله النووي، وسياق الأحاديث دال على أنه فيه. وقوله: ("أو تحت قدمه اليسرى") كما بينه في الرواية الآتية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد.
وقوله: (ثم أخذ رداءه) إلى آخره. فيه: جواز هذا الفعل، وفيه: nindex.php?page=treesubj&link=25644طهارة البزاق، وهو إجماع إلا من شذ كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي، وسليمان (كما حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم)، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: البزاق ليس خطيئة إلا في حق من لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة إذا دفنها في تراب المسجد أو رمله وحصاه إن كان فيه وإلا فليخرجها.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي: الحديث دال على تحريم البصاق في القبلة، وأن الدفن لا يكفيه، وهو كما قال. وقال الروياني: المراد بذلك إخراجها مطلقا، فإن لم تكن المساجد تربة، وكانت ذات حصر فلا؛ احتراما للمالية.
وفيه: nindex.php?page=treesubj&link=26883فضل الميامن على المياسر.