401 35 - باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
410 ، 411 - حدثنا قال: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن حميد بن عبد الرحمن، أبا هريرة أخبراه وأبا سعيد وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى". إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، [انظر: 408، 409 - مسلم: 548 - فتح: 1 \ 510] . أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصاة فحتها، ثم قال: "