الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                              433 [ ص: 523 ] 60 - باب: إذا دخل المسجد فليركع قبل أن يجلس

                                                                                                                                                                                                                              444 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن أبي قتادة السلمي، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس". [1163 - مسلم: 714 - فتح: 1 \ 537] .

                                                                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                              ساق بإسناده من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي السلمي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس".

                                                                                                                                                                                                                              الكلام عليه من أوجه:

                                                                                                                                                                                                                              أحدها:

                                                                                                                                                                                                                              هذا الحديث أخرجه أيضا في صلاة الليل وغيره.

                                                                                                                                                                                                                              وأخرجه مسلم أيضا.

                                                                                                                                                                                                                              وطرقه الدارقطني في "علله"، وروي من حديث جابر، وهو [ ص: 524 ] غير محفوظ كما قاله الترمذي، وزاد ابن حبان في "صحيحه" في حديث أبي قتادة: قبل أن يجلس أو يستخبر.

                                                                                                                                                                                                                              ثانيها:

                                                                                                                                                                                                                              فيه: استحباب تحية المسجد بركعتين، وهي سنة بالإجماع، وعن داود الوجوب تمسكا بظاهر الأمر.

                                                                                                                                                                                                                              وحملة الجمهور على الندب، بدليل أن المحدث لا يحرم عليه دخوله.

                                                                                                                                                                                                                              وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمرون في المسجد ولا يركعون، روى ابن أبي شيبة، عن عبد العزيز بن الداروردي، عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون.

                                                                                                                                                                                                                              قال زيد: وقد رأيت ابن عمر يفعله.

                                                                                                                                                                                                                              وذكره مالك عن زيد بن ثابت، وسالم بن عبد الله، وكان القاسم يفعله، وكذا الشعبي، وقال جابر بن زيد: إذا دخلت مسجدا فصل فيه، فإن لم تصل فاذكر الله فإنك قد صليت.

                                                                                                                                                                                                                              [ ص: 525 ] ثالثها:

                                                                                                                                                                                                                              كراهة الجلوس من غير صلاة وهي كراهة تنزيه.

                                                                                                                                                                                                                              رابعها:

                                                                                                                                                                                                                              استحبابها كل وقت، وكرهها أبو حنيفة ومالك في وقت النهي، والأصح عند الشافعية عدمها إن دخل لا يقصدها.

                                                                                                                                                                                                                              خامسها:

                                                                                                                                                                                                                              أنها لا تحصل بركعة وهو الأصح، وبقيت فروع متعلقة بها ذكرتها مفصلة في "شرح المنهاج" فراجعها منه.




                                                                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية