444 [ ص: 562 ] 70 - باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
456 - حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة، قالت: أتتها بريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي- وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا- فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرته ذلك، فقال: "ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق". ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر -وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر -فقال: " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟! من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة". قال علي: قال يحيى. وعبد الوهاب، عن يحيى، عن عمرة. وقال جعفر بن عون: عن يحيى قال: سمعت عمرة قالت: سمعت عائشة. رواه مالك، عن يحيى، عن عمرة، أن بريرة. ولم يذكر صعد المنبر. [1493، 2155، 2168، 2536، 2560، 2561، 2563، 2564، 2565، 2578، 2717، 2726، 2729، 2735، 5097، 5279، 5284، 5430، 6717، 6751، 6754، 6758، 6760 - مسلم: 1504 - فتح: 1 \ 550] .


