5223 [ ص: 554 ] 36 - باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنما أو إبلا بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل; لحديث رافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق: اطرحوه.
5543 - حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إننا نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى. فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة". وتقدم سرعان الناس فأصابوا من الغنائم والنبي - صلى الله عليه وسلم - في آخر الناس، فنصبوا قدورا، فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم وعدل بعيرا بعشر شياه، ثم ند بعير من أوائل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله. فقال: "إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا، فافعلوا مثل هذا". [انظر:
2488 - مسلم: 1968 - فتح:9 \ 672]


