5704 [ ص: 375 ] 45 - باب: ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصير
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "ما يقول ذو اليدين؟ ". وما لا يراد به (من) شين الرجل.
6051 - حدثنا حدثنا حفص بن عمر، حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد، أبي هريرة: أبو بكر فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعوه وعمر، ذا اليدين، فقال: يا نبي الله، أنسيت أم قصرت؟. فقال: "لم أنس ولم تقصر". قالوا: بل نسيت يا رسول الله. قال: " ذو اليدين". فقام فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم وضع مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. صدق [انظر: 482 - مسلم: 573 - فتح: 10 \ 468] صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، ووضع يده عليها، وفي القوم يومئذ