5725 [ ص: 426 ] 62 - باب: الهجرة
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث".
6073 ، 6074 ، 6075 - حدثنا أخبرنا أبو اليمان، عن شعيب، قال: حدثني الزهري عوف بن مالك بن الطفيل - هو ابن الحارث وهو ابن أخي - لأمها - أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم حدثت عائشة قال في بيع أو عطاء أعطته عبد الله بن الزبير والله لتنتهين عائشة: أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر أن لا أكلم عائشة، أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها حين طالت الهجرة، فقالت: لا والله لا أشفع فيه أبدا، ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم ابن الزبير المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث - وهما من بني زهرة - وقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به عائشة، المسور وعبد الرحمن مشتملين بأرديتهما حتى استأذنا على فقالا: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة ادخلوا! قالوا: كلنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما عائشة: فلما دخلوا دخل ابن الزبير، الحجاب، فاعتنق ابن الزبير وطفق يناشدها ويبكي، وطفق عائشة، المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه فوق ثلاث ليال. فلما أكثروا على لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما [نذرها] وتبكي وتقول: إني نذرت، والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت عائشة وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة. وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي، حتى تبل دموعها خمارها. ابن الزبير، [انظر: 3503 - فتح: 10 \ 491] أن