5927 [ ص: 139 ] 42 - باب: الجلوس كيفما تيسر
6284 - حدثنا حدثنا علي بن عبد الله، عن سفيان، عن الزهري، عطاء بن يزيد الليثي، عن - رضي الله عنه - قال: أبي سعيد الخدري والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، والملامسة، والمنابذة. نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبستين، وعن بيعتين: اشتمال الصماء، [انظر: 367 - مسلم: 1512 - فتح: 11 \ 79].
تابعه معمر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بديل، عن [انظر: 367 - مسلم: 1512 - فتح: 10 \ 79] الزهري.