741 742 743 ص: وكان من الحجة لهم في ذلك: أن أمر النبي -عليه السلام- في هذا بالوتر يحتمل أن يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر، ، لا على أن ما كان غير وتر لا يطهر، ويحتمل أن يكون أراد به التوقيت الذي لا يطهر ما هو أقل منه.
فنظرنا في ذلك هل نجد فيه شيئا مما يدل على ذلك؟
فإذا قد حدثنا، قال: أنا يونس بن عبد الأعلى ، قال: نا يحيى بن حسان ، قال: ثنا عيسى بن يونس ، عن ثور بن يزيد حصين الحمراني ، عن أبي سعيد ، الخير ، عن قال: قال رسول الله -عليه السلام-: " أبي هريرة من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن تخلل فليلفظ، ، ومن لاك بلسانه فليبلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا كثيبا يجمعه فليستدبره؛ فإن الشيطان [يتلاعب]، بمقاعد بني آدم". .
حدثنا قال: أخبرنا إبراهيم بن مرزوق، ، عن أبو عاصم ، قال: نا ثور بن يزيد حصين الحميري ، قال: حدثني أبو سعيد الخير ، عن ، عن رسول الله -عليه السلام-... مثله، وزاد: " أبي هريرة . من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج".
فدل ذلك أن رسول الله -عليه السلام- إنما أمر بالوتر في الآثار الأول استحبابا منه للوتر ، لا أن ذلك من طريق الفرض الذي لا يجزئ إلا هو.
[ ص: 499 ]