2329 [ ص: 222 ] ص: فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى: ما قد حدثنا ، عن علي بن معبد ، عن النبي- عليه السلام - أنه قال: أبي هريرة "من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فليصل إليها أخرى".
حدثنا قال: ثنا ابن مرزوق، ، قال: ثنا أبو عامر علي بن المبارك ، عن يحيى ابن أبي كثير ، عن ، عن أبي سلمة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أبي هريرة فقد تمت صلاته، "من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فإذا أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد تمت صلاته".
ففيما روينا ذكر البناء بعد طلوع الشمس على ما قد دخل فيه قبل طلوعها، فكان من الحجة على أهل هذه المقالة أن هذا قد يجوز أن يكون كان من النبي- عليه السلام - قبل نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس ; فإنه قد نهى عن ذلك، وتواترت عنه الآثار بنهيه عن ذلك وقد ذكرنا تلك الآثار أيضا في باب مواقيت الصلاة، فيحتمل أن يكون ما كان فيه الإباحة هو منسوخ بما فيه النهي.