6564 [ ص: 182 ] ص: فهذا رسول الله -عليه السلام- قد أمر فثبت بذلك الإحفاء على ما ذكرنا في حديث بإحفاء الشوارب، ابن عمر، . وفي حديث ابن عباس 5 وأبي هريرة " : جزوا الشوارب".
فذاك يحتمل أن يكون جزا معه الإحفاء، ، ويحتمل أن يكون على ما دون ذلك، فقد ثبت معارضة حديث ، - رضي الله عنه - بحديث ابن عمر أبي هريرة ، وعمار ، ، الذي ذكرنا في أول هذا الباب. وعائشة
وأما حديث المغيرة ، فليس فيه دليل على شيء، ولا يجوز أن يكون النبي -عليه السلام- فعل ذلك ولم يكن بحضرته مقراض يقدر على إحفاء [ الشارب] به، ويحتمل أيضا حديث عمار ، وعائشة وأبي هريرة ، في ذلك معنى آخر: يحتمل أن يكون الفطرة ، هي التي لابد منها وهي قص الشارب، وما سوى ذلك فضل حسن، فتثبت الآثار كلها التي رويناها في هذا الباب ولا تتضاد، ويثبت بثبوتها أن وهذا معنى هذا الباب من طريق الآثار. الإحفاء أفضل من القص،