21579 9415 - (22084) - (5 \ 240) عن يحيى بن الحكم، أن قال: معاذا اليمن قال وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا. والتبيع: الجذع أو الجذعة، ومن كل أربعين مسنة قال: فعرضوا علي أن آخذ من الأربعين، قال هارون: ما بين الأربعين، والخمسين وبين الستين والسبعين، وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك، وقلت لهم حتى [ ص: 106 ] أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، " فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا، ومن كل أربعين مسنة، ومن الستين تبيعين، ومن السبعين مسنة وتبيعا، ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع، ومن المائة مسنة وتبيعين، ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع. قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك، وقال هارون: فيما بين ذلك شيئا، إلا أن يبلغ مسنة أو جذعا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها ". هارون: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل