1095 - حدثنا أحمد بن داود قال : ثنا قال : ثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن معاوية بن صالح ، عن أبي الزاهرية قال : جبير بن نفير معاوية الصبح بغلس فقال : أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم ، إنما تريدون أن تخلوا بحوائجكم أبو الدرداء . فهذا عندنا - والله تعالى أعلم - من صلى بنا على إنكاره عليهم ترك المد بالقراءة إلى وقت الإسفار لا على إنكاره عليهم وقت الدخول فيها . فلما كان ما روينا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإسفار الذي يكون الانصراف من الصلاة فيه ، مع ما روينا عنه من إطالة القراءة في تلك الصلاة ، ثبت أن الإسفار بصلاة الصبح لا ينبغي لأحد تركه ، وأن التغليس لا يفعل إلا ومعه الإسفار ، فيكون هذا في أول الصلاة ، وهذا في آخرها . فإن قال قائل : فما معنى ما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنها أن النساء كن يصلين الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ينصرفن وما يعرفن من الغلس . عائشة