109 - حدثنا فهد قال: ثنا محمد بن سعيد قال : أنا ، عن الدراوردي ابن حرملة ، عن أبي ثفال المري ، عن رباح بن عبد الرحمن العامري ، عن ابن ثوبان ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . أبي هريرة
فذهب قوم إلى أن من لم يسم على وضوء الصلاة فلا يجزيه وضوءه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : من لم يسم على وضوئه فقد أساء وقد طهر بوضوئه ذلك .