110 - واحتجوا في ذلك بما حدثنا قال: ثنا علي بن معبد ، عن عبد الوهاب بن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن حضين أبي ساسان ، عن المهاجر بن قنفذ أنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه فلما فرغ من وضوئه قال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة .
ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يذكر الله إلا على طهارة ورد السلام بعد الوضوء الذي صار به متطهرا .
ففي ذلك دليل أنه قد توضأ قبل أن يذكر اسم الله .
وكان قوله " لا وضوء لمن لم يسم " يحتمل أيضا ما قاله أهل المقالة الأولى ويحتمل " لا وضوء له " أي لا وضوء له متكاملا في الثواب ، كما قال : " ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان "
فلم يرد بذلك أنه ليس بمسكين خارج من حد المسكنة كلها حتى تحرم عليه الصدقة .
وإنما أراد بذلك أنه ليس بالمسكين المتكامل في المسكنة الذي ليس بعد درجته في المسكنة درجة .