1365 - حدثنا علي بن شيبة قال : ثنا قال : ثنا يحيى بن يحيى ، ( ح ) . هشيم
1366 - وحدثنا ابن أبي عمران قال : ثنا ، قال : ثنا القواريري قالا : ثنا يحيى بن سعيد ، فذكراه بإسناده ، ولم يقولا " فقالوا جميعا : صدقت " وهكذا رواه غير عبد الحميد عبد الحميد .
وقد ذكرنا في باب الجلوس في الصلاة .
فما نرى كشف هذه الآثار يوجب لما وقف على حقائقها وكشف مخارجها إلا ترك الرفع في الركوع فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .
قال : فما أردت بشيء من ذلك تضعيف أحد من أهل العلم ، وما هكذا مذهبي ، ولكني أردت بيان ظلم الخصم لنا . أبو جعفر
وأما وجه هذا الباب من طريق النظر ، فإنهم قد أجمعوا أن التكبيرة الأولى معها رفع ، والتكبيرة بين السجدتين لا رفع معها .
واختلفوا في تكبيرة النهوض ، وتكبيرة الركوع فقال قوم : حكمها حكم تكبيرة الافتتاح ، وفيهما الرفع كما فيها الرفع .
وقال آخرون : حكمها حكم التكبيرة بين السجدتين ، ولا رفع فيهما ، كما لا رفع فيها .
وقد رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة لا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها ، ورأينا التكبيرة بين السجدتين ليست كذلك ، لأنه لو تركها تارك ، لم تفسد عليه صلاته .
ورأينا تكبيرة الركوع وتكبيرة النهوض ليستا من صلب الصلاة لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته ، وهما من سننها .
فلما كانت من سنة الصلاة ، كما أن التكبيرة بين السجدتين من سنة الصلاة ، كانتا كهي ، في أن لا رفع فيهما ، كما لا رفع فيها .
فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمهم الله تعالى . ومحمد