الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                        صفحة جزء
                                                        1365 - حدثنا علي بن شيبة قال : ثنا يحيى بن يحيى قال : ثنا هشيم ، ( ح ) .

                                                        1366 - وحدثنا ابن أبي عمران قال : ثنا القواريري ، قال : ثنا يحيى بن سعيد قالا : ثنا عبد الحميد ، فذكراه بإسناده ، ولم يقولا " فقالوا جميعا : صدقت " وهكذا رواه غير عبد الحميد .

                                                        وقد ذكرنا في باب الجلوس في الصلاة .

                                                        فما نرى كشف هذه الآثار يوجب لما وقف على حقائقها وكشف مخارجها إلا ترك الرفع في الركوع فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

                                                        قال أبو جعفر : فما أردت بشيء من ذلك تضعيف أحد من أهل العلم ، وما هكذا مذهبي ، ولكني أردت بيان ظلم الخصم لنا .

                                                        وأما وجه هذا الباب من طريق النظر ، فإنهم قد أجمعوا أن التكبيرة الأولى معها رفع ، والتكبيرة بين السجدتين لا رفع معها .

                                                        واختلفوا في تكبيرة النهوض ، وتكبيرة الركوع فقال قوم : حكمها حكم تكبيرة الافتتاح ، وفيهما الرفع كما فيها الرفع .

                                                        وقال آخرون : حكمها حكم التكبيرة بين السجدتين ، ولا رفع فيهما ، كما لا رفع فيها .

                                                        وقد رأينا تكبيرة الافتتاح من صلب الصلاة لا تجزئ الصلاة إلا بإصابتها ، ورأينا التكبيرة بين السجدتين ليست كذلك ، لأنه لو تركها تارك ، لم تفسد عليه صلاته .

                                                        ورأينا تكبيرة الركوع وتكبيرة النهوض ليستا من صلب الصلاة لأنه لو تركها تارك لم تفسد عليه صلاته ، وهما من سننها .

                                                        فلما كانت من سنة الصلاة ، كما أن التكبيرة بين السجدتين من سنة الصلاة ، كانتا كهي ، في أن لا رفع فيهما ، كما لا رفع فيها .

                                                        فهذا هو النظر في هذا الباب ، وهو قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، رحمهم الله تعالى .

                                                        التالي السابق


                                                        الخدمات العلمية