1379 - حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا زهير بن معاوية ، عن أبو إسحاق مصعب بن سعد ، قال : فلما أردت الركوع ، طبقت ، فنهاني عنه وقال : كنا نفعله ، حتى نهي عنه سعد صليت مع .
فقد ثبت بما ذكرنا نسخ التطبيق وأنه كان متقدما لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع اليدين على الركبتين .
ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر كيف هو ؟ فرأينا التطبيق فيه التقاء اليدين ، ورأينا وضع اليدين على الركبتين فيه تفريقهما . فأردنا أن ننظر في حكم أشكال ذلك في الصلاة كيف هو .
فرأينا السنة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتجافي في الركوع والسجود ، وأجمع المسلمون على ذلك فكان ذلك من تفريق الأعضاء ، وكمن قام في الصلاة أمر أن يراوح بين قدميه ، وقد روي ذلك عن وهو الذي روى التطبيق . ابن مسعود
فلما رأينا تفريق الأعضاء في هذا بعضها من بعض أولى من إلصاق بعضها ببعض . واختلفوا في إلصاقها [ ص: 231 ] وتفريقها في الركوع ، كان النظر على ذلك أن يكون ما اختلفوا فيه من ذلك معطوفا على ما أجمعوا عليه منه ، فيكون كما كان التفريق فيما ذكرنا أفضل يكون في سائر الأعضاء كذلك .