131 - حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود قال: ثنا علي بن بحر قال: ثنا الوليد بن مسلم ، عن عبد الله بن العلاء أبي الأزهر ، عن معاوية
فلما بلغ مسح رأسه ، وضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر بهما حتى بلغ القفا ، ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ أنه أراهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم . .
فذهب ذاهبون إلى أن مسح الرأس كله واجب في وضوء الصلاة ، لا يجزئ ترك شيء منه واحتجوا في ذلك بهذه الآثار .
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : الذي في آثاركم هذه إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله في وضوئه للصلاة فهكذا نأمر المتوضئ أن يفعل ذلك في وضوئه للصلاة ولا نوجب ذلك بكماله عليه فرضا .
وليس في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه ما قد دل على أن ذلك كان منه لأنه فرض فقد رأيناه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا لا أن ذلك فرض لا يجزئ أقل منه ، ولكن منه فرض ومنه فضل .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار الدالة على ما ذهبوا إليه في الفرض في مسح الرأس أنه على بعضه ما قد .