1435 - حدثنا قال : ثنا أبو بكرة إبراهيم بن أبي الوزير ، قال : ثنا ، عن مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن سالم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه كان إذا قام من الركوع قال ذلك .
ففي هذه الآثار ما يدل على أن الإمام يقول من ذلك مثل ما يقول من صلى وحده ، لأن في حديث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو يصلي بالناس . عائشة
وفي حديث رضي الله عنه أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ذلك . أبي هريرة
فأخبر أن ما فعل من ذلك ، هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته لا يفعل غيره .
وفي حديث رضي الله عنهما ما ذكرنا عنه وهو أيضا فيه إخبار عن صفة صلاته كيف كانت . ابن عمر
فلما ثبت عنه أنه كان يقول - وهو إمام إذا رفع رأسه من الركوع - سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد ثبت أن هكذا ينبغي للإمام أن يفعل ذلك ، اتباعا لما قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك .
فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار .
وأما من طريق النظر ، فإنهم قد أجمعوا فيمن يصلي وحده ، على أنه يقول ذلك .
فأردنا أن ننظر في الإمام : هل حكمه في ذلك حكم من يصلي وحده أم لا ؟ [ ص: 241 ] فوجدنا الإمام يفعل في كل صلاته من التكبير والقراءة والقيام والقعود والتشهد ، مثل ما يفعله من يصلي وحده .
ووجدنا أحكامه فيما يطرأ عليه في صلاته ، كأحكام من يصلي وحده فيما يطرأ عليه من صلاته من الأشياء التي توجب فسادها ، وما يوجب سجود السهو فيها ، وغير ذلك ، وكان الإمام ومن يصلي وحده في ذلك سواء ، بخلاف المأموم .
فلما ثبت باتفاقهم أن المصلي وحده يقول بعد قوله " سمع الله لمن حمده " " ربنا ولك الحمد " ثبت أن الإمام أيضا يقولها بعد قوله " سمع الله لمن حمده " .
فهذا وجه النظر أيضا في هذا الباب ، فبهذا نأخذ ، وهو قول أبي يوسف رحمهما الله . ومحمد
وأما رحمه الله فكان يذهب في ذلك إلى القول الأول . أبو حنيفة