1512 - حدثنا قال : ثنا ابن أبي داود قال : أنا ابن أبي مريم محمد بن مسلم الطائفي قال : حدثني قال : عمرو بن دينار يصلي بنا الصبح عبد الله بن الزبير بمكة فلا يقنت . كان
قال : فهذا أبو جعفر رضي الله عنه لم يكن يقنت في دهره كله وقد كان المسلمون في قتال عدوهم في كل ولاية عبد الله بن مسعود عمر ، أو في أكثرها ، فلم يكن يقنت لذلك ، وهذا ينكر القنوت ، أبو الدرداء لا يفعله ، وقد كان محاربا حينئذ ؛ لأنه لم نعلمه أم الناس إلا في وقت ما كان الأمر صار إليه . وابن الزبير
فقد خالف هؤلاء عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين فيما ذهبوا إليه من القنوت في حال المحاربة بعد ثبوت زوال القنوت في حال عدم المحاربة . وعبد الله بن عباس
فلما اختلفوا في ذلك وجب كشف ذلك من طريق النظر لنستخرج من المعنيين معنى صحيحا ، فكان ما روينا عنهم أنهم قنتوا فيه من الصلوات لذلك الصبح والمغرب خلا ما روينا عن رضي الله عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 254 ] أنه كان يقنت في صلاة العشاء ، فإن في ذلك محتمل أيضا أن يكون هي المغرب ، ويحتمل أن يكون هي العشاء الآخرة ولم نعلم عن أحد منهم أنه قنت في ظهر ولا عصر في حال حرب ولا غيره . أبي هريرة
فلما كانت هاتان الصلاتان لا قنوت فيهما في حال الحرب وفي حال عدم الحرب ، وكانت الفجر والمغرب والعشاء لا قنوت فيهن في حال عدم الحرب ثبت أن لا قنوت فيهن في حال الحرب أيضا ، وقد رأينا الوتر فيها القنوت عند أكثر الفقهاء في سائر الدهر وعند خاص منهم في ليلة النصف من شهر رمضان خاصة ، فكانوا جميعا إنما يقنتون لتلك الصلاة خاصة لا لحرب ولا لغيره .
فلما انتفى أن يكون القنوت فيما سواها يجب لعلة الصلاة خاصة لا لعلة غيرها ، انتفى أن يكون يجب لمعنى سوى ذلك .
فثبت بما ذكرنا أنه لا ينبغي القنوت في الفجر في حال حرب ولا غيره ، قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى . ومحمد