1548 - حدثني أبو الحسين الأصبهاني ، قال : ثنا ، قال : ثنا هشام بن عمار ، قال : ثنا إسماعيل بن عياش عتبة بن حكيم ، عن عيسى بن عبد الرحمن العدوي ، عن ، عن العباس بن سهل ، أبي حميد الساعدي
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه حذاء وجهه ، فإذا كبر للركوع فعل مثل ذلك ، وإذا رفع رأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده ، فعل مثل ذلك ، فقال : ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه ، ولا مفترش ذراعيه ، فإذا قعد للتشهد أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى على صدرها ، ويتشهد أنه كان يقول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . قالوا : من أين ؟ قال : رقبت ذلك منه حتى حفظت صلاته . .
[ ص: 261 ] فهذا أصل حديث هذا ليس فيه ذكر القعود إلا على مثل ما في حديث أبي حميد وائل ، والذي رواه ، فغير معروف ولا متصل عندنا عن محمد بن عمرو ؛ لأن في حديثه أنه حضر أبي حميد أبا حميد وأبا قتادة ، ووفاة قبل ذلك بدهر طويل ؛ لأنه قتل مع أبي قتادة علي رضي الله عنهما وصلى عليه علي رضي الله عنه ، فأين سن من هذا . محمد بن عمرو بن عطاء
فلما كان المتصل عن موافقا لما روى أبي حميد وائل ، ثبت القول بذلك ولم يجز خلافه مع ما شده من طريق النظر ، وذلك أنا رأينا القعود الأول في الصلاة وفيما بين السجدتين في كل ركعة ، هو أن يفترش اليسرى فيقعد عليها .
ثم اختلفوا في القعود الأخير ، فلم يخل من أحد وجهين ، أن يكون سنة أو فريضة .
فإن كان سنة ، فحكمه حكم القعود الأول ، وإن كان فريضة ، فحكمه حكم القعود فيما بين السجدتين .
فثبت بذلك ما روى ، وهو قول وائل بن حجر ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف رحمهم الله . ومحمد
وقد قال بذلك أيضا رحمه الله . إبراهيم النخعي