1578 - وخالفه في ذلك أيضا فروي عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد حدثنا عبد الله بن الزبير محمد بن حميد أبو قرة قال : ثنا ، قال : أنا سعيد بن أبي مريم ، قال حدثني ابن لهيعة الحارث بن يزيد ، أن أبا أسلم المؤذن حدثه أنه سمع يقول : عبد الله بن الزبير محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، اللهم اغفر لي واهدني إن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يتشهد به : باسم الله وبالله خير الأسماء ، التحيات الطيبات ، الصلوات لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن .
فكل هؤلاء قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ما ذكرنا عنهم وخالف ما روي عن عمر رضي الله عنه ، فقد تواترت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الروايات ، فلم يخالفها شيء ، فلا ينبغي خلافها ولا الأخذ بغيرها ولا الزيادة على شيء مما فيها إلا أن في حديث رضي الله عنهما حرفا يزيد على غيره وهو : المباركات . ابن عباس
فقال قائلون : هو أولى من حديث غيره ، إذا كان قد زاد عليه ، والزائد أولى من الناقص .
وقال آخرون : بل حديث رضي الله عنه ابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما الذي رواه عنه وابن عمر مجاهد وابن بابي أولى لاستقامة طرقهم واتفاقهم على ذلك ، لأن أبا الزبير لا يكافئ ، ولا الأعمش ، ولا منصورا مغيرة ولا أشباههم ممن روى حديث رضي الله عنه ، ولا يكافئ ابن مسعود في حديث قتادة ولا يكافئ أبي موسى أبا بشر في حديث ، ولو وجب الأخذ بما زاد ، وإن كان دونهم لوجب الأخذ بما زاد عن ابن عمر ابن نابل على عن الليث ، فإنه قد قال في التشهد أيضا : باسم الله ، ولوجب الأخذ بما زاد أبي الزبير أبو أسلم عن فإنه قد قال في التشهد أيضا : باسم الله ، وزاد أيضا على ما في ذلك من الزيادة على حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . ابن مسعود
فلما كانت هذه الزيادة غير مقبولة ؛ لأنه لم يزدها على مثله ، لم يقبل زيادة الليث ابن أبي الزبير في حديث رضي الله عنهما على ابن عباس ؛ لأن عطاء بن أبي رباح ابن جريج رواه عن ، عن عطاء رضي الله عنهما ، موقوفا . ابن عباس
ورواه عن أبو الزبير ، سعيد بن جبير وطاوس عن رضي الله عنهم مرفوعا ، ولو ثبتت هذه الأحاديث كلها وتكافأت في أسانيدها لكان حديث ابن عباس عبد الله أولاها ، لأنهم قد أجمعوا أنه ليس للرجل أن يتشهد بما شاء من التشهد غير ما روي من ذلك .
[ ص: 266 ] فلما ثبت أن التشهد بخاص من الذكر ، وكان ما رواه عبد الله قد وافقه عليه كل من رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره . وزاد عليه غيره ما ليس في تشهده ، كان ما قد أجمع عليه من ذلك أولى أن يتشهد به دون الذي اختلف فيه .
وحجة أخرى أنا قد رأينا عبد الله شدد في ذلك ، حتى أخذ على أصحابه الواو فيه ، كي يوافقوا لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا نعلم غيره فعل ذلك ، فلهذا استحسنا ما روي عن عبد الله دون ما روي عن غيره .