1627 - فإن أنكر منكر ما روينا عن عن أبي وائل علي رضي الله عنه أنه كان يسلم في الصلاة تسليمتين ، وما روينا عنه في ذلك عن عبد الله ، واحتج لما أنكر من ذلك بما حدثنا ، قال : ثنا ابن مرزوق ، قال : ثنا سعيد بن عامر . شعبة
( ح ) 1628 - وبما - حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، قال ثنا أبو داود ، عن شعبة ، قال : قلت عمرو بن مرة : أتحفظ التكبير ؟ قال : نعم . قال : قلت : فالتسليم ؟ قال : واحدة . لأبي وائل
قال : فكيف يجوز أن يحفظ هو التسليم واحدة وقد رأى عليا رضي الله عنه وعبد الله يسلمان اثنتين .
أفترى عمن حفظ الواحدة غيرهما ، وعنهما كان يتحفظ وبهما كان يقتدى .
ففي ثبوت هذا عنه ما يجب به فساد ما رويتم عنه في التسليمتين .
[ ص: 272 ] قيل له : إن الذي روينا عنه في التسليمتين صحيح لم يدخله شيء في إسناده ، ولا في متنه ، وذلك على السلام من الصلوات ذوات الركوع والسجود ، والذي أراده في حديث أبو وائل ، من السلام مرة واحدة ، هو في الصلاة ذات التكبير ، فإنه قد كان جماعة من عمرو بن مرة الكوفيين ، منهم إبراهيم يسلمون في صلاتهم على جنائزهم تسليمة خفية ، ويسلمون في سائر صلواتهم تسليمتين .
فهكذا معنى حديث عندنا في ذلك ، ولهذا أولى أن يحمل عليه ما روي عنه في ذلك حتى لا يضاد بعضه بعضا . أبي وائل
فإن قال قائل : فقد كان ، عمر بن عبد العزيز والحسن ، يسلمون في صلاتهم تسليمة واحدة ، وابن سيرين