1698 - حدثنا أحمد بن داود قال : ثنا ، قال : ثنا ابن أبي عمر ، عن سفيان عبد الحميد بن جبير بن شيبة ، عن ، عن سعيد بن المسيب رضي الله عنها ، قالت : عائشة . كان الوتر سبعا وخمسا ، والثلاث بتيراء
[ ص: 286 ] فكرهت أن تجعل الوتر ثلاثا لم يتقدمهن شيء حتى يكون قبلهن غيرهن ، فلما كان الوتر عندها أحسن ما يكون هو أن يتقدمه تطوع إما أربع وإما اثنتان جمعت بذلك تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل الذي صلح به الوتر الذي بعدها ، والوتر فسمت ذلك بذلك وترا .
إلا أنه قد ثبت في جملة ذلك عنها أن الوتر ثلاثا فثبت من روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه عنها سعد بن هشام لموافقة قولها من رأيها إياه .
فثبت بذلك أن الوتر ثلاثا لا يسلم إلا في آخرهن .
غير أن ما رواه عن أبيه في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن لم نجد له معنى . وقد جاءت العامة عن أبيه وعن غيره ، عن هشام بن عروة رضي الله عنها ، بخلاف ذلك ، فما روته العامة أولى مما رواه هو وحده وانفرد به . عائشة
وقد رويت عن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك آثار يعود معناها أيضا إلى المعنى الذي عاد إليه معنى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنها . عائشة