1734 - حدثنا ، قال : ثنا يونس ، عن سفيان ، عن الزهري عطاء بن يزيد الليثي ، عن ، قال : أبي أيوب . الوتر حق أو واجب ، فمن شاء أوتر بسبع ، ومن شاء أوتر بخمس ، ومن شاء أوتر بثلاث ، ومن شاء أوتر بواحدة ، ومن غلب إلى أن يومئ فليومئ
فأخبر في هذا الحديث أنهم كانوا مخيرين في أن يوتروا بما أحبوا ، لا وقت في ذلك ، ولا عدد ، بعد أن يكون ما يصلون وترا .
وقد أجمعت الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلاف ذلك ، وأوتروا وترا لا يجوز لكل من أوتر عنده ترك شيء منه .
[ ص: 292 ] فدل إجماعهم على نسخ ما قد تقدمه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأن الله عز وجل لم يكن ليجمعهم على ضلال .