1754 - وقد حدثنا ، قال : ثنا أبو أمية قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن داود بن أبي هند عامر ، قال : آل سعد وآل عبد الله بن عمر يسلمون في الركعتين من الوتر ويوترون بركعة ركعة . فقد بين كان الشعبي في هذا الحديث مذهب آل سعد في الوتر ، وهم المقتدون بسعد ، المتبعون لفعله ، وإن وترهم الذي كان ركعة ركعة إنما هو وتر بعد صلاة ، قد فصلوا بينه وبينها بتسليم . فقد عاد ذلك إلى قول الذين ذهبوا إلى أن الوتر ثلاث .