1882 - حدثنا ، قال : ثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثني معاذ بن هشام ، عن أبي ، عن قتادة سليمان اليشكري عن إقصار الصلاة في الخوف ، أي يوم أنزل وأين هو ؟ جابر بن عبد الله
قال انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام ، حتى إذا كنا بنخل ، جاء رجل من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أنت محمد ؟ قال : نعم . قال : ألا تخافني ؟ قال : لا . قال : فمن يمنعك مني ؟ قال : الله يمنعني منك . قال : فسل السيف ، قال : فتهدده القوم وأوعدوه . فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل وأخذوا السلاح ثم نودي بالصلاة ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم ، وطائفة أخرى يحرسونهم . فصلى بالذين يلونه ركعتين ثم سلم ، ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم ، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعتين ، والآخرون يحرسونهم ثم سلم . فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ، وللقوم ركعتان ركعتان . ففي يومئذ أنزل الله - عز وجل - إقصار الصلاة ، وأمر المؤمنين بأخذ السلاح أنه سأل .
ففي هذا الحديث ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم أربعا يومئذ ، قبل إنزال الله عليه في قصر الصلاة ما أنزل عليه ، وأن قصر الصلاة إنما أمره الله - تعالى - به بعد ذلك . فكانت الأربع يومئذ مفروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المؤتمون به فرضهم أيضا فيها كذلك ؛ لأن حكمهم حينئذ كان في سفرهم كحكمهم في حضرهم ، ولا بد إذا كان ذلك كذلك من أن يكون كل طائفة من هاتين الطائفتين قد قضت ركعتين ركعتين ، كما تفعل لو كانت في الحضر .
فإن قال قائل : ففي هذا الحديث ما يدل على خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة بعد فراغه من الركعتين اللتين صلاهما بالطائفة الأولى واستقباله الصلاة في وقت دخول الطائفة الثانية معه فيها ؛ لأن في الحديث : ( ثم سلم ) .
[ ص: 318 ] قيل له : قد يحتمل أن يكون ذلك السلام المذكور في هذا الموضع ، هو سلام التشهد الذي لا يراد به قطع الصلاة . ويحتمل أن يكون سلاما أراد به إعلام الطائفة الأولى بأوان انصرافها .
والكلام حينئذ مباح له في الصلاة غير قاطع لها على ما قد روي في ذلك ، عن رضي الله عنه ، وعن عبد الله بن مسعود ، وعن أبي سعيد الخدري على ما قد روينا عن كل واحد منهم في الباب الذي ذكرنا فيه وجوه حديث زيد بن أرقم ذي اليدين في غير هذا الموضع من هذا الكتاب . وقد روي عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلاها على غير هذا المعنى . جابر بن عبد الله