1885 - حدثنا قال : ثنا أبو بكرة ، قال : ثنا مؤمل ، عن سفيان ، عن أبي الزبير رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم جابر أنه صلاها فذكر نحوا من هذا وكان ابن أبي ليلى ممن ذهب إلى هذا الحديث . وتركه ، أبو حنيفة ؛ لأن الله - عز وجل - قال : ومحمد بن الحسن ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك . وفي هذا الحديث أنهم صلوا جميعا .
وفي حديث رضي الله عنهما ، ابن عمر وعبيد الله بن عبد الله ، عن رضي الله عنهما . وفي حديث ابن عباس حذيفة وزيد بن ثابت دخول الطائفة الثانية في الركعة الثانية لم يكونوا صلوا قبل ذلك ، فالقرآن يدل على ما جاءت به الرواية عنهم ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكانت عنده أولى من حديث أبي عياش ، وجابر ، هذين . وذهب إلى أن العدو إذا كان في القبلة ، فالصلاة كما روى أبو يوسف أبو عياش وجابر رضي الله عنهما .
وإن كانوا في غير القبلة ، فالصلاة كما روى رضي الله عنه ابن عمر وحذيفة ، وزيد بن ثابت ؛ لأن في حديث أبي عياش أنهم كانوا في القبلة ، وحديث ، ابن عمر وحذيفة ، وزيد ، لم يذكر فيه شيء من ذلك إلا أنه قد روي عن رضي الله عنه في ذلك ما يوافق ما رووا ، وقال : كان العدو في غير القبلة . ابن مسعود
قال رحمه الله : فأصحح الحديثين فأجعل حديث أبو يوسف رضي الله عنه وما وافقه إذا كان العدو في غير القبلة ، وحديث ابن مسعود أبي عياش ، وجابر ، إذا كان العدو في القبلة .
وليس هذا بخلاف التنزيل - عندنا - لأنه قد يجوز أن يكون قوله : ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك إذا كان العدو في غير القبلة .
ثم أوحى الله إليه بعد ذلك كيف حكم الصلاة إذا كانوا في القبلة ففعل الفعلين جميعا كما جاء الخبران .
وهذا أصح الأقاويل عندنا في ذلك وأولاها ؛ لأن تصحيح الآثار يشهد له ، وقد دل على ذلك أيضا أن رضي الله عنهما قد روي عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ما قد ذكرنا في أول هذا الباب مما رواه عنه عبد الله بن عباس من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد فكان ذلك موافقا لما روى عبيد الله بن عبد الله رضي الله عنه ، عبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عمر وحذيفة ، وزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .